أنه يدل على بطلان الحديث الآخر قال: «وكيف يصحُّ ذلك وهو - صلى الله عليه وسلم - يحضُّ على النكاح والتماس الولد» ؟ ! انتهى.
والحكم عليه بالبطلانِ مع ما أسلفتُه من طرقه باطلٌ، نعم هو لا يقاوِم حديث