148 - وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ ... وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ
149 - وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ ... يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ
150 - فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ ... يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل
151 - مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ ... فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه، فتثبِتُ المبايِنَ، ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة -، والموافَقَةُ، والمبايَنَة، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ:
1 - فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن.
* مثاله: أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ، أصلُها: من أربعة، وجُزْءُ سهمِها: أربعة، وتَصِحُّ من ستة عشرة.
2 - والمداخَلَةُ: أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ.
3 - والموافَقَةُ: أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء.
4 - والمبايَنَة: هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة.
* ومثالُ المداخَلَة: أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ، أصلها: من ثلاثة، وجزء سهمها: أربعة، وتَصِحُّ من اثني عشر.
* ومثالُ الموافَقَة: أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ، أصلُها: من اثني عشر، وجُزءُ سهمها: ستون، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.