63 - وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ... وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ

64 - وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا ... وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى

65 - وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ

66 - فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ ... في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

67 - وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ ... أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ

68 - وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ ... في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ

69 - لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح ... وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ

70 - وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ

71 - وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ ... في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي

72 - وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ ... مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ

يرث من الجدات ثلاث:

1 - أمُّ الأُمِّ، 2 - وأمُّ الأَبِ، 3 - وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً -، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها.

* (مسألة): إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب، وتسقط أم أبي الأب؛ لأنها أبعد درجة.

* وإذا هلَك عن أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أبي أب فالسدس بينهن، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015