24 - وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ
25 - بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ
26 - وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ
- الوارثات من النساء: بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ -، وهُنَّ:
1 - البنتُ، 2 - وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها، 3 - والأمُّ، 4 - والجدَّةُ من قِبَل الأُم، 5 - والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، 6 - والأختُ الشقيقةُ، 7 - والأختُ من الأبِ، 8 - والأختُ من الأُمِّ، 9 - والزوجةُ، 10 - والمعتِقةُ.
* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن، ورِثَ منهن خمسٌ: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، والمسألة من أربعة وعشرين.
* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات، والمسألة من ستة.
* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان، والأبَوَان، وأحَدُ الزوجين، والمسألةُ من اثنَي عشَر، أو من أربعةٍ وعشرِين.