التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله: هي حلال، فقال الشامي: فإن أباك، يعني عمر نهى

48 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ وَالِدِي، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّكَّرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ، أنبا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هِيَ حَلالٌ» ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ، يَعْنِي عُمَرَ نَهَى عَنْهَا.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتْبَعُ أَمْرَ أَبِي، أَوْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» .

فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015