(1) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}
[يوسف: 82] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
(2) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أي فأفطر فعدة.
(3) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}
[الشعراء: 63] أي فضرب فانفلق.
(4) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.
ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.
ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من