وفي جواز بقائه مجملًا أقوال أصحها لا يبقى.
وللإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17]، فإنه موضوع لأقبل وأدبر، و {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فإنه موضوع للحيض والطهر، و { ... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ... } [البقرة: 237] يحتمل الزوج أو الولي فإن كلَّا منهما بيده عقدة النكاح.