الحرمين عن جميع الفقهاء.

وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015