قالوا: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقف على المستبشع، لأنه جمع فيه بين حالي المطيع، من أطاع الله ورسوله، ومن عصى، وكان حقه أن يقف على رشد، ثم يقول: "ومن يعصهما فقد غوى". وفي الاستدلال به نظر.
وكما يقبح الوقف بقبح الابتداء، وذلك نحو: {إن الله فقير} [آل عمران: 181]، و {يد الله مغلولة} [المائدة: 64]، و {لا أعبد الذي فطرني} [يس: 22]، فهذا ونحوه يحرم أن يقصد، إلا إن اضطر، لكن قالوا: يجب عليه العود ليخرج من الحرمة، لكن قول حمزة: / أكره الوقف المستبشع، يدل على الكراهة دون الحرمة، وتعين الجواز في نحو: {إني أنا الله} [القصص: 30]، و {أنا ربك} [طه: 12]، ومن ثم قال حمزة: ونية المسلم تخرجه عنها.
قال الجعبري: لأنه حاك كلام الله لا مخبر عن نفسه، والاحتياط العود.
وقد علم أن لا وقف محرم ولا لازم، خلافا لما ادعاه السجاوندي، بل