"الاكتفاء": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم، ورجح ابن الباذش في "الإقناع": الوقف لمن مذهبه الترتيل، وأما من لم يسم مع الاستعاذة فالأشبه أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها.
وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو: {العظيم (105) ما ننسخ} [البقرة: 105 - 106] أدغم من مذهبه الإدغام، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو {الجحيم (19) اعلموا أنما} [الحديد 19 - 20] ونحو ذلك.
وورد من طريق أحمد بن إبراهيم [القصباني] عن محمد بن غالب، عن شجاع، عن أبى عمرو أنه كان يخفي الميم من الرجيم عن