فتلخص من ذلك: أن خبر العدل الواحد الضابط، إذا حفته القرائن أفاد العلم.

الضرب الثاني: الذي صح ولم تتلقاه الأمة بالقبول، ولم يستفض

الضرب الثاني: الذي صح ولم تتلقاه الأمة بالقبول، ولم يستفض. فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به، والصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015