جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: لا أَدْرِي كَمْ ذَلِكَ الْوَضْعُ
252 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، إِنَّمَا تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» .
قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لا
253 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلا يُبَاعُ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ