سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلا الزَّعْفَرَانُ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ لا يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
211 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ: «يَقْطَعُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
212 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ،