طَعَامًا، فَجَاءَ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ؟» .
قُلْتُ: لا.
قَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»
192 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» .
، قَالَ: وَلا يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُسْتَيْقَنَ أَنَّ الْهِلالَ قَدْ كَانَ، أَوْ يُسْتَكْمَلَ شَعْبَانُ ثَلاثِينَ يَوْمًا، فَيُعْلَمَ أَنَّ الْحَادِيَ وَالثَّلاثِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لا تَصُومُوا حَتَّى