1045 - (1) سئل: هل ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: (لا بأس بالذَّوَاق عند المُشترَى)؟
فأجاب: لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أنّ العملَ عليه مِن غير نكير، وهذا كافٍ في مشروعيته، إلا إنْ خرج عن العادة المطَّردة في الذَّوَاق (?).