فصل

جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

أما جوابنا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو ما يلي:

إن إباحته للزواج بنية الطلاق يتعارض مع قوله: «إن القصود في العقود معتبرة» (?).

نعم إن القصود في العقود معتبرة، ولأجل ذلك قلنا بتحريم الزواج بنية الطلاق، ذلك لأنه لا يريد بالزواج ما أراده الشارع الحكيم من مشروعية النكاح؛ بل يريد الزواج لإرضاء نهمته أو قضاء غرضه فحسب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (?).

قوله رحمه الله تعالى: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح، وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه».

قلت: نعم، ولكن كما قال رحمه الله تعالى: «ليس قاصدًا له على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015