ومن الأدلة على تحريم هذا النكاح - مع ما سبق ذكره من كونه مخالفًا لمقاصد الشريعة - (أن الأصل في الأبضاع التحريم)، ولا يستباح منها شيء إلا ما دلّ الدليل على جوازه، وما سوى ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم وعلى مدعي الجواز الدليل، ولا دليل على جوازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015