وممن حرمه من الحنابلة القاضي أبو يعلى في التعليقة، قال البعلي في الاختيارات الفقهية: «وأما القاضي في التعليقة فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين نيته التحليل» (?).

وممن قال بتحريمه أيضًا المجد ابن تيمية في المحرر إذ قال: «ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نصًا عليه» (?).

وقال المرداوي في التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: «ونكاح متعة أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها في وقت أو ينويه في قلبه نصًا خلافًا للمصنف وغيره فيها» (?).

وقال البهوتي في «منتهى الإرادات»: «الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج» (?).

وفي «كتاب الفروع» قوله: «وكذا إذا تزوجها على مدة، وهو نكاح المتعة ... » إلى أن قال: «ونقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا , حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت» (?).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في حاشيته على المقنع: «فائدة: لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، نقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015