حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَى بِقَمِيصٍ لَهُ كَرَابِيسُ فَلَبِسَهُ فَمَا جَاوَزَ بِتَرَاقِيهِ حَتَّى قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي -[351]- بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ , فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ لِمَ قُلْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا قَالَ: فَإِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أُتِيَ بِثِيَابٍ لَهُ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا , ثُمَّ قَالَ كَمَا ذَكَرْتُ لَكُمْ , ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ كَسَاهُ اللَّهُ ثِيَابًا جُدُدًا فَعَمَدَ إِلَى سَمَلٍ مِنْ أَخْلَاقِ ثِيَابِهِ , فَكَسَاهَا عَبْدًا مُسْلِمًا لَا يَكْسُوهُ إِلَّا كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ وَفِي جِوَارِ اللَّهِ وَفِي ضَمَانِ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْهَا سِلْكٌ حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا» . قَالَ: ثُمَّ مَدَّ عُمَرُ كُمَّ قَمِيصِهِ فَأَبْصَرَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ أَصَابِعِهِ , فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَيْ بُنَيَّ , هَاتِ الشَّفْرَةَ أَوِ الْمُدْيَةَ , فَقَامَ فَجَاءَ بِهَا فَمَدَّ كُمَّ قَمِيصِهِ عَلَى يَدِهِ , فَنَظَرَ مَا فَضَلَ عَنْ أَصَابِعِهِ فَقَدَّهُ. , فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: قُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَلَا نَأْتِي بِخَيَّاطِ يَكُفُّ هُدْبَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّ هُدْبَ الْقَمِيصِ لَمُنْتَشِرٌ عَلَى أَصَابِعِهِ مَا يَكُفُّهُ