422 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: يُكَفَّرُ عَنِ الْمُسْلِمِ , حَتَّى بِالنَّكْبَةِ، وَانْقِطَاعِ شِسْعِهِ , وَحَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ فَيَجِدُهَا فِي صَحِيفَتِهِ "