حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَتَأَمَّلَ وَجْهَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِسَبِيلٍ»