حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَ فِي الْمَرْءِ ثَلَاثُ خِصَالٍ فَلَا يُشَكُّ فِي صَلَاحِهِ إِذَا حَمِدَهُ ذُو قَرَابَتِهِ وَجَارُهُ وَرَفِيقُهُ»