حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا يَمْشِيَ أَمَامَهُ , وَلَا يَجْلِسَ قَبْلَهُ , وَلَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ , وَلَا يَسْتَسِبَّ لَهُ»