669 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دُعِيَا إِلَى طَعَامٍ فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عُثْمَانُ لِعُمَرَ: " قَدْ شَهِدْنَا طَعَامًا لَوَدِدْنَا أَنْ لَمْ نَشْهَدْهُ قَالَ: لِمَ، قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ صَنَعَ مِيَاهَاةَ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجَاءٌ هَذَا هُوَ: رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ