606 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ» فَقَالَ عُمَرُ: «نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: «وَهِيَ عَمْيَاءُ؟» قَالَ: «يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ» قُلْتُ: «فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟» قَالَ: «أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟» قُلْتُ: «لَا بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ» قَالَ عُمَرُ: «أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا» قُلْتُ: «إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمُ الْجِزْيَةِ» قَالَ: " فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكُونُ الَّذِي يُبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصَنَعَ وَدَعَا عَلَيْهَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ "