أَرَادَهُ أَبَوَاهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَاهُ، فَأَبَى فَاسْتَعَانَا عَلَيْهِ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " مَا لَكَ لَا تَتَزَوَّجُ فَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ وَتَزَوَّجَ عُمَرُ وَتَزَوَّجْتُ أَنَا، فَقَالَ: وَمَنْ لِي بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَسَتَرَهُ بِيَدِهِ صُنْعَ الرَّجُلِ الَّذِي إِذَا رَأَى شَيْئًا كَرِهَهُ - وَصَفَ صُنْعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنِّي أَتَزَوَّجُ فَخَطَبَ عَلَيْهِ ابْنَةَ جَرِيرٍ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً حَتَّى أُكَلِّمَهَا قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: يَعْنِي مُثَنًّى، فَحَدَّثَنِي فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَجَاءُوا بِابْنَةِ جَرِيرٍ فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِي فِي النِّسَاءِ وَإِنَّ أَبَوَايَ قَدْ أَبَيَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَانِي وَلَكِ عِنْدَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكُسْوَةِ مَا تُرِيدِينَ قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ قَالَ: فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَقَامَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ حَتَّى أَصْبَحَا وَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَصْبَحَتْ صَائِمَةً قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: فَإِنْ كُنْتُ لَأَفْتُرُ فَيَمْنَعُنِي مَكَانُهَا، فَقَالَ لَهُ أَبَوَاهُ: إِنَّا إِنَّمَا زَوَّجْنَاكَ نُرِيدُ وَلَدَكَ وَلَا نَرَى هَذِهِ تَلِدُ فَطَلِّقْهَا فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَطَبَ عَلَيْهِ امْرَأَةً أُخْرَى فَقَالَ: لَا أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً حَتَّى أُكَلِّمَهَا فَأَتَيَاهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا مِثْلَ مَا قَالَ لَابْنَةِ جَرِيرٍ ثُمَّ فَتَرَتْ فَكَانَ يَوْمًا مُضْطَجِعًا يُرَى أَنَّهُ نَائِمٌ فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهَا: يَا فُلَانَةُ، مَا لَكِ لَا تَلِدِينَ؟ أَعَجِزْتِ؟ قَالَتْ: أَوَ تَلِدُ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ؟ فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ طَلَّقَهَا وَتَرَكَهُ أَبَوَاهُ "