835 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ الْحَنَّاطَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ يَقُولُ: " يَنْبَغِي لِلْمُرِيدِ أَنْ يُحْكِمَ الْأَصْلَ ثُمَّ يَطْلُبَ الْفَرْعَ، كَيْفَ يَسْأَلُ عَنِ الزُّهْدِ وَلَا يُحْكِمُ الْوَرَعَ؟ وَقِيلَ: الْوَرَعُ التَّوْبَةُ، وَلَرُبَّمَا نَظَرْتَ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُ عَنِ الرِّضَا وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا الْقُنُوعُ "