أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله (?)؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنهما: (( ... فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر)) (?)؛ ولقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?).
وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (?).
الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (?).
ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي - رضي الله عنه -، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (?)، وفي الأربعين مسنة (?)، وليس على العوامل شيء ... )) (?)؛