إلا أن يراد به التجارة)) (?).
الأثر الثاني: عن عمر - رضي الله عنه - كما قال عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ, وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم، فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب)) (?).
الأثر الثالث: عن عمر بن عبد العزيز، قال زريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر ((أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مرَّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات: من كل أربعين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً)) (?).
وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على