أضرّ بِهم، والمرجع في تقدير المتروك إلى اجتهاد الساعي الخارص، فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث، وإلا ترك الربع؛ لحديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) (?) وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على الخرص، وأنه مستحب، فإن تُرِكوا وصُدِّقوا فلا بأس، والخرص عليهم هو السنة؛ لأن فيه مصالح منها:

1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب.

2 - التوسعة على أهله: يتصرَّفون، ويبيعون، وقد عرفوا ما لديهم من الزكاة، والسنة أن يترك لهم الربع أو الثلث، يتحرّى الخارص على حسب ضيوفهم وكثرتهم فيدع ما هو الأنسب)) (?).

سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((ومن استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض)) (?) وقال رحمه الله: ((ولو استعار أرضاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015