يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته (?) وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله:
((ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة)) (?).
الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... )) (?).
والوسق ستون صاعاً (?)، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل (?). وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر (?).
وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط، فقال:
((يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط:
أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات.
الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى – أي يدخر عادة - فلا تجب في التين ونحوه (?).