.. فِي الْقَتْل تَكْفِير فَفرض الْبَارِي ... الْعتْق ثمَّ الصَّوْم كالظهار ...
بَاب دَعْوَى الْقَتْل
... إِن قارنت دَعْوَاهُ سَمِعت ... وَهُوَ قرينه لظن غلبت
يحلف خمسين يَمِينا مدعى ... ودية الْعمد على جَان دعى
فَإِن يكن عَن الْيَمين امتنعا ... حَلفهَا الَّذِي عَلَيْهِ يدعى ...