قد علما وَجمع ذين أبطل
تجوز بالحلول والتأجيل ... وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل
تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة ... لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره ...