وَإِن يكن فِي قبْلَة صفهم
صفّين ثمَّ بِالْجَمِيعِ أحرما ... وَمَعَهُ يسْجد صف مِنْهُمَا
وحرس الآخر ثمَّ حَيْثُ قَامَ ... فَيسْجد الثَّانِي وليلحق الإِمَام
وَفِي التحام الْحَرْب صلوا مهما ... أمكنهم ركبانا أَو بالايما
وحرموا على الرِّجَال العسجدا ...