بالجرف على عشرين ناضحًا، فكان يدخل من ذلك قوت أهله سنة.
وعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: صالحنا امرأة عبد الرحمن التي طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألفا, وفي رواية: من ربع الثمن. أخرجه أبو عمر.
وقال الطائي: قسم ميراثه على ستة عشر سهما, فبلغ نصيب كل امرأة ثمانين ألف درهم.