أن النبي صلى الله وسلم عليه قال في المستحاضة: "تجلس أيام أقرائها" أخرجه النسائي والأحاديث في هذا لمعنى كثيرة. وغيرها ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله وسلم عليه: "إن كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم, وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة: "فإنما هو داء عرَض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع1. "فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض" أخرج أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال صلى الله وسلم عليه: "دم الحيض أسود يُعرف" 2 صححه ابن حزم وأخرج النسائي من حديث عائشة مرفوعاً نحوه وأخرج الطبراني والدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: "دم الحيض لا يكون إلا أسود3". فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال للصفرة والكُدرة دم حيض ولا يعتد بها سواء كانت بين دمي حيض أو بعد دم الحيض وليس التحيض بين دمي الحيض مع تخلل الصفرة والكدرة لأجلهما بل لكون ما توسط بين دمي الحيض حيضا كما لو لم يخرج دم أصلا بين دمي الحيض ولا يعارض هذا ما أخرجه في الموطأ وعلقه في البخاري: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى