كتاب اللباس

"ستر العورة واجب في الملأ والخلاء"لحديث حكيم بن حزام عن أبيه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال: "قلت يا رسول الله عوارتنا ماء نأتي منها وما نذر فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا منه " وقد اختلف أهل العلم في حد العورة وكذلك اختلفت الأدلة وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى "ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير"لحديث عمر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " وفيهما نحوه من حديث أنس وفيهما وغيرهما من حديث ابن عمر " أنه رأى عمر حلة من إستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذه لباس من لا خلاق له" وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه وقد صححه أيضا ابن حزم وروي من حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " زاد ابن ماجه "حل لإناثهم " وهو حديث حسن وأخرج البيقهي بإسناد حسن نحوه وأخرج البزار من حديث عمر بن جرير البجلي1 نحوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015