زيد1 الصنعاني وهو ضعيف لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور وهو في الصحيح وقد تقدم ولا فرق بين الوحشي والأهلي وللشافعية وجه في حل الوحشي "و"من ذلك "ما كان مستخبثا" لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد الاستخباث فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} وقد أخرج أبو داود عن ملقام بن تلب قال "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما "وقد قال البيهقي: إن إسناده غير قوي وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن تلب ليس بالمشهور2 وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية وغايته عدم سماعه لشئ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدل على العدم وقد أخرج ابن عدي والبيهقي من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل الرخمة3 "وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا فلا ينتهض للاحتجاج به وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عيسى بن نميلة الفزازي عن أبيه قال "كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنقذ فتلا هذه الآية {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو كما قال "وعيسى بن نميلة ضعيف4 فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشئ كالخمس الفواسق