البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب, وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة رض منهم جابر رض وأبو هريرة رضي الله عنه وأم حبيبة رضي الله عنها وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن خالد رضي الله عنه وسعيد بن أبي وقاص رض وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمرو رضي الله عنهما والنعمان ابن بشير رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة1 رضي الله عنه وقبيصة رضي الله عنه وأروى بنت أُنيس2 رضي الله عنها وحديث بسرة رضي الله عنها بمجرده أرجح من حديث طلْق بن علي رضي الله عنه عند أهل السنن رح مرفوعاً بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنما هو بضعة منك" فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة رضي الله عنها أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث طلق فلم يأت بطائل وقد تقرر في الأصول أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي وأن المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة, وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين رض والأئمة رح ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها, وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك والحق الانتقاض. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القُبُل والدُبُر كما أخرجه ابن ماجه رح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" وصححه أحمد رح وأبو زرعة رح وقال ابن السكن رح: لا أعلم له علة, وأخرج الدارقطني رح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: "إذا مسّت إحداكن فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال. وأخرج أحمد رح والترمذي رح والبيهقي رح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث. قال في المسوى قال الشافعي رح: يجب الوضوء على من مس الفرج وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع, وقال