ملك يتملك ماءها في الأصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل مافضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية قال المحلي: في المحفورة للارتفاق وقبل ارتحاله ليس له منع مافضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استسقى بدلو نفسه ولا منع مواشيه وله منع غيره لسقي الزرع قال محمد: وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا منها بشفاههم أما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا "وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة"لحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع1 للخيل خيل المسلمين" وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة2 وزاد "لاحمى إلا لله ورسوله "وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى شرف والربذة3 "قلت: وعليه الشافعي في المنهاج: والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف من النجعة ولا يحمي لغير ذلك انتهى لأن الحمى تضييق على الناس وظلم عليهم وإضرار لهم "ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه"لحديث السائب بن أبي السائب "أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لاتداريني ولا تماريني "أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه "أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري "وله طرق غير هذه وأخرج البخاري عن أبي المنهال "أن زيد بن أرقع والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه "وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم