إنكاره فقد روي عنه إثباته وقد ذكر أحمد رح أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إنكار المسح باطل, وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه قد أنكره الحفاظ ورووا عنهم خلافه, وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع, وقد روى عنه مسلم رح والنسائي رح القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه القول بمسخ الخفين, وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين: وإسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان بعد نزول المائدة لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع, وقد روى المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك وتبوك متأخرة عن المريسيع بالاتفاق, وقد ذكر البزار رح أن حديث المغيرة رض هذا رواه عنه ستون رجلا, وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام عليها ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد, وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقيم. قال ابن القيم رح في إعلام الموقعين1: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال: "للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما" , وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي عمارة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوما. قال: "ويومين" قال: وثلاثة أيام. قال: "نعم وما شئت" ذكره أبو داود رح وطائفة. قالت هذا مطلق أحاديث التوقيت مقيدة والمقيد يقضي على المطلق انتهى وأما مسح الرقبة فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة وقد بسطه المجتهد الرباني في شرح المنتقى وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة, "ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة" لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" وهو في الصحيحين وغيرهما, وورد من طرق بألفاظ قال في التلخيص: لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة رحمهم الله من لم يخرجه سوى مالك