واحد منهما مدع على صاحبه وفي شرح السنة: ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة وإليه رجع محمد بن الحسن وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري بل القول قول المشتري مع يمينه فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفيها1 ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن وفي الحجة البالغة: القول قول صاحب المال لكن المبتاع بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015