ابن عمر متفق عليه إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي "أن النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك"وفي لفظ لمسلم أيضا والترمذي "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " وظاهر هاتين الروايتين أن الطلاق في الطهر المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق فيها يكون طلاق سنة لا بدعة ولكن الرواية الأولى التي فيها "ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر" متضمنة لزيادة يجب العمل بها وهي أيضا في الصحيحين فكانت أرجح من وجهين ويدل على قوله أو حاملا أن طلاق الحامل للسنة وأما من كانت صغيرة أو آيسة أو منقطعا حيضها فالظاهر أنه يكون طلاقها للسنة من غير شرط إلا مجرد إفراد الطلاق وأما القول بأنه ليس بسنة ولا بدعة كما في البحر وغيره ففاسد لأن الأصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع.

ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة لحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" وفي لفظ أنه قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله" وهو في الصحيحين وغيرهما وفي رواية في الصحيح "أنه قرأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وللحديث ألفاظ ووقع الخلاف بين الرواة هل حُسبت تلك الطلقة أم لا؟ ورواية عدم الحسبان لها أرجح وقد أوضح الماتن هذه المسألة في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكره هنالك1 وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015