بهذا الحديث على المطلوب لو كان المراد به هو نصف عشر ما يتجرون به كما زعموه وليس كذلك بل فيه خلاف فقال في القاموس عشّرهم يُعشّرهم عشراً وعُشوراً أخذ عشر أموالهم اهـ. وقال في النهاية العشور جمع عشر يعني: ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد فإن لم يصالحوا على شيء فلا تلزمهم إلا الجزية, وقال أبو حنيفة رح إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة, ومنه احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور. يعني: ما كانت الملوك تأخذه منهم, ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا أي لا يؤخذ عشر أموالهم1 اهـ. كلام النهاية. وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب النهاية في أول كلامه فحصل من جميع هذا أن العشور إما العشر أو المال المصالح به أو ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إن أخذوا من تجارنا أو ما يأخذه الملوك من الجبايات والضرائب أو الخراج كما في بعض روايات الحديث ومع هذا الاحتمال لا ينتهض للاستدلال به. والحاصل: أن الأصل في أموال الناس مسلمهم وكافرهم التحريم: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} فلا بد من دليل يدل على تحليل المطلوب لأنه خارج عن الأقسام المسوغة إذ ليس بجزية ولا مال صلح ولا خراج ولا معاملة ولا زكاة لعدم صحتها منهم لأن الكفر مانع وأظهر ما يقال في معنى العشور أحد أمرين: إنما الخراج لأن بعض ألفاظ الحديث يفسر بعضا أو الضرائب التي تضرب عليها كالجزية ومال الصلح فيكون المراد أن المسلمين ليس عليهم الخراج أي لا يوضع في أموالهم ابتداء وليس عليهم ضريبة في رقابهم أو أموالهم كاليهود وحينئذ لم يبق ما يصلح للتمسك به على جواز أخذ نصف عشر أموال تجار أهل الذمة ومما يؤيد ما ذكرناه في معنى العشور ما أخرجه أحمد