حرص الصحابة على الأوفر أجرا والأكمل ثوابا ولا شك أن الصلاة خلفه صلى الله وسلم عليه أفضل وأكمل وأتم, وأما الجواب عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل فساقط لاستلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه رحى بيانات القرآن وجماهير من أحكام الشريعة مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههنا لأن الحجة هي تقريره صلى الله وسلم عليه لمعاذ ولقومه على ذلك لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك, وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة فكلام صحيح ولكن الحجة ليست فعل معاذ بل تقريره صلى الله وسلم عليه كما عرفت وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى. والحاصل: أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل فمن زعم أن ثمّ مانعاً في بعض الصور فعليه الدليل فإن نهض به صح ما يقوله وإن لم ينهض به بطل وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله صلى الله وسلم عليه في صلاة الليل وصلى معه ابن عباس وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك والكل ثابت في الصحيح

ويجب المتابعة في غير مبطل لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة, وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار" أخرجه الجماعة ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل أفعالاً تخرجه عن صورة المصلي, ولا خلاف في ذلك. قال في المسوى: هو كذلك عند الجمهور أنه يجب اتباع الإمام في جميع الحالات. وقوله: "إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً" منسوخ1. ومعنى كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر على الصحيح أنه كان مسمعا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015