مأكولٍ؛ كالصُّنُوبَرِ (?)، والقَرَظِ (?).
(وَ) تصحُّ المساقاةُ أيضاً (عَلَى) شجرٍ ذي (ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ) لم تَكمُلْ تُنَمَّى بالعملِ؛ كالمزارعةِ على زرعٍ نابِتٍ؛ لأنَّها إذا جازت في المعدومِ مع كثرةِ الغررِ؛ ففي الموجودِ وقلَّةِ الغررِ أَوْلَى.
(وَ) تصحُّ أيضاً (عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ) في أرضِ ربِّ الشجرِ، (وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ)؛ احتجَّ الإمامُ بحديثِ خيبرَ (?)؛ ولأنَّ العِوَضَ والعملَ مَعلومان؛ فصحَّت؛ كالمساقاةِ على شَجرٍ مغروسٍ.
(بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ) مُشاعٍ معلومٍ، وهو مُتعلِّقٌ بقوله: (تَصِحُّ)، فلو شَرَطَا في المساقاةِ الكلَّ لأحدِهِما، أو آصُعاً مَعلومةً، أو ثَمرةَ شجرةٍ معينةٍ؛ لم تصحَّ.
وتصحُّ المناصَبَةُ والمغارَسَةُ، وهي: دَفعُ أرضٍ وشجرٍ لمن يَغرِسُه -كما تقدَّم- بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مِن الشجرِ.