«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي وحسَّنه (?).

(وَإِنْ حَمَلَتْ) الجاريةُ (حُكِمَ بِبُلُوغِهَا) عندَ الحملِ؛ لأنَّه دليلُ إنزالِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى أجرى العادةَ بخلقِ الولدِ مِن مائِهِما، فإذا وَلَدت حُكِمَ ببلوغِها مِن ستةِ أشهرٍ؛ لأنَّه اليقينُ.

(وَلَا يَنْفَكُّ) الحجرُ عنهم (قَبْلَ شُرُوطِهِ) السابقةِ بحالٍ، ولو صار شَيخاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015