كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم.
وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه.
لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم.
(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ (?)، وابنِه (?)، وعائشةَ (?)، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ (?).
وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ.
(ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ