الآخَرِ؛ لأنَّ السَّلمَ مِن شرطِه التأجيلُ.

(وَإِنْ قَبَضَ البَعْضَ) مِن الثمنِ في المجلسِ (ثُمَّ افْتَرَقَا) قبلَ قَبْضِ الباقي؛ (بَطَلَ فِيمَا عَدَاهُ)، أي: عدا المقبوضِ، وصحَّ في المقبوضِ.

ولو جَعَل دَيْناً سَلَماً لم يصحَّ، وأمانةً أو عَيْناً مغصوبةً أو عاريةً يصحُّ؛ لأنَّه في معنى القبضِ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ) ثمناً واحداً (فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ (?) كبُرٍّ (إِلَى أَجَلَيْنِ)؛ كرَجَبٍ وشعبانَ مَثلاً، (أَوْ عَكْسُه) بأنْ أسْلَمَ في جِنسين؛ كبُرٍّ وشَعِيرٍ إلى أجلٍ كرجبٍ مَثلاً؛ (صَحَّ) السَّلَمُ (إِنْ بَيَّنَ) قَدْرَ (كُلِّ جِنْسٍ وَثَمَنَهُ) في المسألةِ الثانيةِ، بأن يقولَ: أسْلَمْتُك دينارَيْن، أحدُهما في إِرْدَبِّ (?) قمحٍ صفتُه كذا وأجلُه كذا، والثاني في إردَبَّينِ شعيراً صفتُه كذا والأجلُ كذا.

(وَ) صحَّ أيضاً إنْ بيَّن (قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ) في المسألةِ الأُولى، بأن يقولَ: أسلمتُكَ دينارَيْن أحدُهما في إِردَبِّ قمحٍ إلى رجبٍ، والآخرُ في إِرْدَبٍّ ورُبُعٍ مثلاً إلى شعبانَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015