ولا يجبُ غَسْلُ جوانبِ بئرٍ نُزِحت؛ للمشقةِ.
تنبيهٌ: محلُّ ما ذُكر: إن لم تَكُن النجاسةُ بولَ آدميٍّ أو عَذِرتِه، فتطهيرُ ما تنجَّسَ بهما مِن الماءِ: إضافةُ ما يَشقُّ نزحُه إليه، أو نَزْحٌ يَبقى بعدَه ما يَشُقُ نزحُه، أو زَوالُ تغيُّرِ ما يشقُّ نزحُه بنفسِه، على قولِ أكثرِ المتقدِّمين ومَنْ تابَعَهم، على ما تقدَّم.
(وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِنَ الطَّاهراتِ، (أَوْ) شكَّ في (طَهَارَتِهِ)، أي: طهارةِ شيءٍ عُلِمت نجاستُه قبْلَ الشَّك؛ (بَنَى عَلى اليَقِينِ) الذي عَلِمه قبلَ الشَّكِّ، ولو مع سُقوطِ عظمٍ أو رَوثٍ شكَّ في نجاستِه؛ لأنَّ الأصلَ بقاؤُه على ما كان عليه.
وإنْ أَخْبره عدلٌ بنجاستِه وعيَّن السَّببَ؛ لزِمَ قَبُولُ خبرِه.
(وإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجِسٍ؛ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا) إنْ لم يُمْكنْ تطهيرُ النِّجسِ بالطَّهورِ، فإنْ أمْكَن بأن كان الطهورُ قُلتينِ فأكثرَ، وكان عندَه إناءٌ يَسَعُهُما؛ وَجَب خَلْطُهما واستعمالُهما، (وَلَمْ يَتَحَرَّ)، أي: لم ينظُرْ أيهما يغلِبُ على ظنِّه أنَّه الطَّهورُ فيستعمِلَهُ، ولو زاد عدَدَ الطَّهورِ، ويعدِلُ إلى التيمُّمِ إنْ لم يَجدْ غيرَهما، (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا)؛ لأنَّه غيرُ قادرٍ على استعمالِ الطَّهورِ، أشبه ما لو كان في بئرٍ (?) لا يُمْكِنُه الوُصولُ إليه.